وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة للأم ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب ثم أمها ثم جدة الأم إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها ثم جدة الأب ثم الأب ثم الأب ثم الأخت ثم العمة ثم هل بنت الأخ أو الأخت أو الأكفأ منهن وهو الأظهر أقوال ثم الوصي ثم الأخ ثم ابنه ثم العم ثم ابنه لا جد لأم واختار خلافه ثم المولى الأعلى ثم الأسفل وقدم الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع وفي المتساويين بالصيانة والشفقة وشرط الحاضن العقل والكفاية لا كمسنة وحرز المكان في البنت يخاف عليها والأمانة وأثبتها وعدم كجذام مضر ورشد لا إسلام وضمت إن خيف لمسلمين وإن مجوسية أسلم زوجها وللذكر من يحضن وللأنثى الخلو عن زوج دخل إلا أن يعلم ويسكت العام أو يكون محرما وإن لا حضانة له كالخال أو وليا كابن العم أو لا يقبل الولد غير أمه أو لم ترضعه المرضعة عند أمه أو لا يكون للولد حاضن أو غير مأمون أو عاجزا أو كان الأب عبدا وهي حرة وفي الوصية روايتان وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة وحلف ستة برد وظاهرها بريدين إن سافر لأمن وأمن