ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين وأثبتا العدم لا بيمين وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الهلاء أو العدم قولان وخادمهما وخادم زوجة الأب وإعفافه بزوجة واحدة ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها لا زوج أمه وجد وولد ابن ولا يسقطها تزويجها بفقير ووزعت على الأولاد وهل على الرؤوس أو الإرث أو اليسار أقوال ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب والأنثى حتى يدخل زوجها وتسقط عن الموسر بمضي الزمن إلا لقضية أو ينفق غير متبرع واستمرت إن دخل زمنة ثم طلق لا إن عادت بالغة أو عادت الزمانة وعلى المكاتبة نفقة ولدها إن لم يكن الأب في الكتابة وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر إلا لعلو قدر كالبائن إلا أن لا يقبل غيرها أو يعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي واستأجرت إن لم يكن لها لبان ولها إن قبل غيرها أجرة المثل ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الأرجح في التأويل