وإن أعسر بعد يسر فالماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكم ورجعت بما أنفقت عليه غير سرف وإن معسرا كمنفق على أجنبي إلا لصلة وعلى الصغير إن كان له مال علمهالمنفق وحلف أنه أنفق ليرجع ولها الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة لا ماضية وإن عبدين لا إن علمت فقره أو أنه من السوال إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء وينقطع فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره بالنفقة والكسوة أو الطلاق وإلا تلوم بالاجتهاد وزيد إن مرض أو سجن ثم أطلق وإن غائبا أو وجد ما يمسك الحياة لا إن قدر على القوت وما يواري العورة وإن غنية وله الرجعة إن وجد في العدة يسارا يقوم بواجب مثلها ولها النفقة فيها وإن لم يرتجع وطلبه عند سفره بنفقة مستقبل ليدفعها لها أو يقيم لها كفيلا وفرض في مال الغائب ووديعته ودينه وإقامة البينة على المنكر بعد حلفها باستحقاقها ولا يؤخذ منها بها كفيل وهو على حجته إذا قدم وبيعت داره بعد ثبوت ملكه وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم ثم بينة بالحيازة قائلة هذا الذي حزناه هي التي شهد بملكها للغائب وإن تنازعا في عسره في غيبته ااتبر حال قدومه وفي إرسالها فالقول قولها إن رفعت من يومئذ لحاكم لا لعدول وجيران وإلا فقوله كالحاضر وحلف لقد قبضتها لا بعثتها وفيما فرضه فقوله إن أشبه وإلا فقولها إن أشبه وإلا ابتدأ الفرض وفي حلف مدعي الأشبه تأويلان فصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحاضنة إنما تجب نفقة رقيقه ودابته إن لم يكن مرعى وإلا بيع كتكليفه من العمل ما لا يطيق