لا أبويها وولدها من غيره أن يدخلوا لها وحنث إن حلف كحلفه أن لا تزور والديها إن كانت مأمونة ولو شابة لا إن حلف لا تخرج وقضي للصغار كل يوم وللكبار كل جمعة كالوالدين ومع أمينة إن اتهمهما ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة كولد صغير لأحدهما إن كان له حاضن إلا أن يبني وهو معه وقدرت بحاله من يوم أو جمعة أو شهر أو سنة والكسوة بالشتاء والصيف وضمنت بالقبض مطلقا كنفقة الولد إلا لبينة على الضياع ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه والمقاصة بدينه إلا لضرر وسقطت إن أكلت معه ولها الامتناع أو منعت الوطء أو الاستمتاع أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إن لم تحمل أو بانت ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله وفي الأشهر قيمة منابها واستمر إن مات لا إن ماتت وردت النفقة كانفشاش الحمل لا الكسوة بعد أشهر بخلاف موت الولد فيرجع بكسوته وإن خلقة وإن كانت مرضعة فلها نفقة الرضاع أيضا ولا نفقة بدعواها بل بظهور الحمل وحركته فتجب من أوله ولا نفقة لحمل ملاعنة وأمة ولا على عبد إلا الرجعية وسقطت بالعسر لا إن حبست أو حبسته أو حجت الفرض ولها نفقة حضر وإن رتقاء