وإن ادعته فأنكر لم يندفع ولا تقدر على طلب المهر قبله وإقرار الأبوين مقبول قبل النكاح لا بعده كقول أبي أحدهما ولا يقبل منه أنه أراد الاعتذار بخلاف أم أحدهما فالتنزه ويثبت برجل وامرأة وبامرأتين إن فشا قبل العقد وهل تشجرط العدالة مع الفشو تردد وبرجلين لا بامرأة ولو فشا وندب التنزه مطلقا ورضاع الكفر معتبر والغيلة وطء المرضع وتجوز باب في النفقة بالنكاح والملك زالقرابة يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت وإدام وكسوة ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها والبلد والسعر وإن أكولة وتزاد المرضع ما تقوى به إلا المريضة وقليلة الأكل فلا يلزمه إلا ما تأكل على الأصوب ولا يلزم الحرير وحمل على الإطلاق وعلى المدنية لقناعتها فيفرض الماء والزيت والحطب والملح واللحم المرة بعد المرة وحصير وسرير احتيج له وأجرة قابلة وزينة تستضر بتركها ككحل ودهن معتادين وحناء ومشط وإخدام أهله وإن بكراء ولو بأكثر من واحدة وقضي لها بخادمها إن أحبت إلا لريبة وإلا فعليها الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش بخلاف النسج والغزل لا مكحلة ودواء وحجامة وثياب المخرج وله التمتع بشورتها ولا يلزمه بدلها وله منعها من أكل كالثوم