وعلى كل الأقصى مع الالتباس كمرأتين إحداهما بنكاح فاسد أو إحداهما مطلقة ثم مات الزوج وكمستولدة متزوجة مات السيد والزوج ولم يعلم السابق فإن كان بين موتهما أكثر من عدة الأمة أو جهل فعدة حرة وما تستبرأ به الأمة وفي الأقل عدة حرة وهل قدرها كأقل أو أكثر قولان باب في أحكام الرضاع حصول لبن امرة وإن ميتة وصغيرة بوجور أو سعوط أو حقنة تكون غذاء أو خلط لا غلب ولا كماء أصفر وبهيمة واكتحال به محرم إن حصل في الحولين أو بزيادة الشهرين إلا أن يستغني ولو فيهما ما حرمه النسب إلا أم أخيك وأختك وأم ولد ولدك وجدة ولدك وأخت ولدك وأم عمك وعمتك وأم خالك وخالتك فقد لا يحرمن من الرضاع وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين واشترك مع القديم ولو بحرام لا يلحق به الولد وحرمت عليه إن أرضعت من كان زوجا لها لأنها زوجة ابنه كمرضعة مبانته أو مرتضع منها وإن أرضعت زوجتيه اختار وإن الأخيرة وإن كان قد بنى بها حرم الجميع وأدبت المتعمدة للإفساد وفسخ نكاح المتصادقين عليه كقيام بينة على إقرار أحدهما قبل العقد ولها المسمى بالدخول إلا أن تعلم فقط فالكفارة وإن ادعاه فأنكرت أخذ بإقراره ولها النصف