وتتواضع العلية أو وخش أقر البائع بوطئها عند من يؤمن والشأن النساء وإذا رضيا بغيرهما فليس لأحدهما الانتقال ونهيا عن أحدهما وهل يكتفى بواحدة قال يخرج على الترجمان ولا مواضعة في متزوجة وحامل ومعتدة وزانية كالمردودة بعيب أو فساد أو إقالة إن لم يغب المشتري وفسد إن نقد بشرط لا تطوعا وفي الجبر على إيقاف الثمن قولان ومصيبته بمن قضي له به فصل في بيان أحكام تداخل العدد والاستبراء إن طرأ موجب قبل تمام عدة أو استبراء انهدم الأول وائتنفت كمتزوج بائنته ثم يطلق بعد البناء أو يموت مطلقا وكمستبرأة من فاسد ثم يطلق وكمرتجع وإن لم يمس طلق أو مات إلا أن يفهم ضرر بالتطويل فتبني المطلقة إن لم تمس وكمعتدة وطأها المطلق أو غيره فاسقا بكاشتباه إلا من وفاة فأقصى الأجلين كمستبرأة من فاسد مات زوجها وكمشتراة معتدة وهدم وضع حمل ألحق بنكاح صحيح غيره وبفاسد أثره وأثر الطلاق لا الوفاة