وفيها لو تزوجت قبل الخمس بأربعة أشهر فولدت لخمسة لم يلحق بواحد منهما وحدت واستشكلت وعدة الحامل في طلاق أو وفاة وضع حملها كله وإن دما اجتمع وإلا فكالمطلقة إن فسد كالذمية تحت ذمي وإلا فأربعة أشهر وعشر وإن رجعية إن تمت قبل زمن حيضتها وقال النساء لا ريبة بها وإلا انتظرتها إن دخل بها وتنصفت بالرق وإن لم تحض فثلاثة أشهر إلا أن ترتاب فتسعة ولمن وضعت غسل زوجها ولو تزوجت ولا ينقل العتق لعدة الحرة ولا موت زوج ذمية أسلمت وإن أقر بطلاق متقدم استأنفت العدة من إقراره ولم يرثها إن انقضت على دعواه وورثته فيها إلا أن تشهد بينة له ولا يرجع بما أنفقت المطلقة ويغرم ما تسلفت بخلاف المتوفى عنها والوارث وإن اشتريت معتدة طلاق فارتفعت حيضتها حلت إن مضت سنة للطلاق وثلاثة للشراء أو معتدة من وفاة فأقصى الأجلين وتركت المتوفى عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين بالمصبوغ ولو أدكن إن وجد غيره إلا الأسود والتحلي والتطيب وعمله والتجر فيه والتزين فلا تمتشط بحناء أو كتم بخلاف نحو الزيت والسدر واستحدادها