أمكن شغلها منه وإن نفياه وأخذا بإقرارهما لا بغيرها إلا أن تقر به أو يظهر حمل ولم ينفه بثلاثة أقراء أطهار وذي الرق قرءان والجميع للاستبراء لا الأول فقط على الأرجح ولو اغتادته في كالسنة أو أرضعت أو استحيضت وميزت وللزوج انتزاع ولد المرضع فرارا من أن ترثه أو ليتزوج أختها أو رابعة إذا لم يضر بالولد وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة أشهر ثم اعتدت بثلاثة كعدة من لم تر الحيض واليائئسة ولو برق وتمم من الرابع في آلكسر لغى يوم آلطلاق وإن حاضت في السنة انتظرت الثانية والثالثة ثم إن احتاجت لعدة فالثلاثة ووجب إن وطئت بزنا أو شبهة فلا يطأ الزوج ولا يعقد أو غاب غاصب أو ساب أو مشتر ولا يرجع لها قدرها وفي إمضاء الولي وفسخه تردد واعتدت بطهر الطلاق وإن لحظة فتحل بأول الحيضة الثالثة أو الرابعة إن طلقت لكحيض وهل ينبغي أن لا تعجل برؤيته تأويلان وروجع النساء في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه وفي أن المقطوع ذكره أو أنثياه يولد له فتعتد زوجته أو لا وما تراه اليائسة هل هو حيض للنساء بخلاف الصغيرة إن أمكن حيضها وانتقلت للأقراء والطهر كالعبادة وإن أتت بعدها بولد لدون أقصى أمد الحمل لحق به إلا أن ينفيه بلعان وتربصت إن ارتابت به وهل خمسا أو أربعا خلاف