ولا تدخل الحمام ولا تطلي جسدها ولا تكتحل إلا لضرورة وإن بطيب وتمسحه نهارا فصل في مسائل زوجة المفقود ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإلا فلجماعة المسلمين فيؤجل الحر أربع سنين إن دامت نفقتها والعبد نصفها من العجز عن خبره ثم اعتدت كالوفاة وسقطت بها النفقة ولا تحتاج فيها لإذن وليس لها البقاء بعدها وقدر طلاق يتحقق بدخول الثاني فتحل للأول إن طلقها اثنتين فإن جاء أو تبين أنه حي أو مات فكالوليين وورثت الأول إن قضي له بها ولو تزوجها الثاني في عدة وفاة فكغيره وأما إن نعي لها أو قال عمرة طالق مدعيا غائبة فطلق عليه ثم أثبته وذو ثلاث وكل وكيلين والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها وذات المفقود تتزوج في عدتها فيفسخ أو تزوجت بدعواها الموت أو بشهادة غير عدلين فيفسخ ثم يظهر أنه كان على الصحة فلا تفوت بدخول والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن وإن أبين وبقيخ أم ولده وماله وزوجة الأسير ومفود أرض الشرك للتعمير وهو سبعون واختار الشيخان ثمانين وحكم بخمس وسبعين وإن اختلف الشهود في سنه فالأقل وتجوز شهادتهم على التتقدير وحلف الوارث حينئذ وإن تنصر أسير فعلى الطوع