وندب إثر صلاة وتخويفهما وخصوصا عند الخامسة والقول بأنها موجبة العذاب وفي إعادتها إن بدأت خلاف ولاعنت الذمية بكنيستها ولم تجبر وإن أبت أدبت وردت لملتها كقوله وجدتها مع رجل في لحاف وتلاعنا إن رماها بغصب أو وطء شبهة وأنكرته أو صدقته ولم يثبت ولم يظهر وتقول ما زنيت ولقد غلبت وإلا التعن فقط كصغيرة توطأ وإن شهد مع ثلاثة التعن ثم التعنت وحد الثلاثة لا إن نكلت أو لم يعلم بزوجيته حتى رجمت وإن اشترى زوجته ثم ولدت لستة أشهر فكالأمة ولأقل فكالزوجة وحكمه رفع الحد أو الأدب في الأمة والذمية وإيجابه على المرأة إن لم تلاعن وقطع نسبه وبلعانها تأبيد حرمتها وإن ملكت أو انفش حملها ولو عاد إليه قبل كالمرأة على الأظهر وإن استلحق أحد التوأمين لحقا وإن كان بينهما ستة فبطنان إلا أنه قال إن أقر بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول سئل النساء فإن قلن إنه قد يتأخر هكذا لم يحد باب في العدة تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطء بخلوة بالغ غير مجبوب