وفي حده بمجرد القذف أو لعانه خلاف وإن لاعن لرؤية وادعى الوطء قبلها وعدم الاستبراء فلمالك في إلزامه به وعدمه ونفيه أقوال ابن القاسم ويلحق إن ظهر يومها ولا يعتمد فيه على عزل ولا مشابهة لغيره وإن بسواد ولا وطء بين الفخذين إن أنزل ولا بغير إنزال إن أنزل قبله ولم يبل ولاعن في نفي الحمل مطلقا وفي الرؤية في العدة وإن من بائن وحد بعدها كاستلحاق الولد إلا أن تزني بعد اللعان وتسمية الزاني بها وأعلم بحده لا إن كرر قذفها به وورث المستلحق الميت إن كان له ولد حر مسلم أو لم يكن وقل المال وإن وطىء أو أخر بعد علمه بوضع أو حمل بلا عذر امتنع وشهد بالله أربعا لرأيتها تزني أو ما هذا الحمل مني ووصل خامسة بلعنة الله عليه إن كان من الكاذبين أو إن كنت كذبتها وأشار الأخرس أو كتب وشهدت ما رآني أزني أو ما زنيت أو لقد كذب فيهما وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين ووجب أشهد واللعن والغضب وبأشرف البلد وبحضور جماعة أقلها أربعة