وتؤولت أيضا على أن الأول قد دخل في الكفارة وإن أطعم مائة وعشرين فكاليمين وللعبد إخراجه إن أذن سيده وفيها أحب إلي أن يصوم وإن أذن له في الإطعام وهل هو وهم لأنه الواجب أو أحب للوجوب أو أحب للسيد عدم المنع أو لمنع السيد له الصوم أو على العاجز حينئذ فقط تأولات وفيها إن أذن له أن يطعم في اليمين أجزأه وفي قلبي منه شيء ولا يجزىء تشريك كفارتين في مسكين ولا تركيب صنفين ولو نوى لكل عددا أو عن الجميع كمل وسقط حظ من ماتت ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث من أربع لم يطأ واحدة حتى يخرج الرابعة وإن ماتت واحدة منهن أو طلقت باب اللعان إنما يلاعن زوج وإن فسد نكاحه أو فسقا أو رقا لا كفرا إن قذفها بزنا في نكاحه وإلا حد تيقنه أعمى ورآه غيره وانتفى به ما ولد لستة أشهر وإلا لحق به إلا أن يدعي الإستبراء وبنفي حمل وإن مات أو تعدد الوضع أو التوأم بلعان معجل كالزنا والولد إن لك يطأها بعد وضع أو لمدة لا يلحق الولد فيها لقلة أو الكثرة أو استبراء بحيضة ولو تصادقا على نفيه إلا أن تأتي به لدون ستة أشهر أو وهو صبي حين الحمل أو مجبوب أو ادعته مغربية على مشرقي