ثم لمعسر عنه وقت الأداء لا قادر وإن بملك محتاج إليه لكمرض أو منصب أو بملك رقبة فقط ظاهر منها صوم شهرين بالهلال منوي التتابع والكفارة وتمم الأول إن انكسر من الثالث وللسيد المنع إن أضر بخدمته ولم يؤد خراجه وتعين لذي الرق ولمن طولب بالفيئة وقد التزم عتق من يملكه لعشر سنين وإن أيسر فيه تمادى إلا أن يفسده وندب العتق في كاليومين ولو تكلفه المعسر جاز وانقطع تتابعه بوطء المظاهر منها أو واحدة ممن فيهن كفارة وإن ليلا ناسيا كبطلان الإطعام وبفطر السفر بمرض هاجه لا إن لم يهجه كحيض ونفاس وإكراه وظن غروب وفيها ونسيان وبالعيد إن تعمده لا جهله وهل إن صام العيد وأيام التشريق وإلا استأنف أو يفطرهن ويبني تأويلان وجهل رمضان كالعيد على الأرجح وبفصل القضاء وشهر أيضا القطع بالنسيان فإن لم يدر بعد صوم أربعة عن ظهارين موضع يومين صامهما وقضى شهرين وإن لم يدر اجتماعهما صامهما وقضى الأربعة ثم تمليك ستين مسكينا أحرارا مسلمين لكل مد وثلثان برا وإن اقتاتوا تمرا أو مخرجا في الفطر فعدله ولا أحب الغذاء ولا العشاء كفدية الأذى وهل لا ينتقل إلا إن أيس من قدرته على الصيام أو إن شك قولان فيها