وإن عرض عليه نكاح امرأة فقال هي أمي فظهار وتجب بالعود وتتحتم بالوطء وتجب بالعود ولا تجزىء قبله وهل هو العزم على الوطء أو مع الإمساك تأويلان وخلاف وسقطت إن لم يطأ بطلاقها وموتها وهل تجزىء إن أتمها تأويلان وهي إعتاق رقبة لا جنين وعتق بعد وضعه ومنقطع خبره مؤمنة وفي العجمي تأويلان وفي الوقف حتى يسلم قولان سليمة عن قطع أصبع وعمى وبكم وجنون وإن قل ومرض مشرف وقطع أذنين وصمم وهرم وعرج شديدين وجذام وبرص وفلج بلا شوب عوض لا مشترى للعتق ومحررة له لا من يعتق عليه وفي إن اشتريته فهو عن ظهاري تأويلان والعتق لا مكاتب ومدبر ونحوهما أو أعتق نصفا فكمل عليه أو أعتقه أو لا أعتق ثلاثا عن أربع ويجزىء أعور ومغصوب ومرهون وجان إن افتديا ومرض وعرج خفيفين وأنملة وجدع في أذن وعتق الغير عنه ولو لم يأذن إن عاد ورضيه وكره الخصي وندب أن يصلي ويصوم