وفي صحته من كمجبوب تأويلان وصريحه بظهر مؤبد تحريمها أو عضوها أو ظهر ذكر ولا ينصرف للطلاق وهل يؤخذ بالطلاق معه إذا نواه مع قيام البينة كأنت حرام كظهر أمي أو كأمي تأويلان وكنايته كأمي أو أنت أمي إلا لقصد الكرامة أو كظهر أجنبية ونوي فيها في الطلاق فألبتات كأنت كفلانة الأجنبية إلا أن ينويه مستفت أو كابني أو غلامي ككل شيء حرمه الكتاب ولزم بأي كلام نواه به لا بأن وطئتك وطئت أمي أو لا أعود لمسك حتى أمس أمي أو لا أراجعك حتى أراجع أمي فلا شيء عليه وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر أو قال لأربع من دخلت أو كل من دخلت أو أيتكن لا إن تزوجتكن أو كل امرأة أو ظاهر من نسائه أو كرره أو علقه بمتحد إلا أن ينوي كفارات فتلزمه وله المس بعد واحدة على الأرجح وحرم قبلها الإستمتاع وعليها منعه ووجب إن خافته رفعها للحاكم وجاز كونه معها إن أمن وسقط إن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث أو تأخر كأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي كقوله لغير مدخول بها أنت طالق وأنت علي كظهر أمي لا إن تقدم أو صاحب كإن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا وأنت علي كظهر أمي