وطلق إن قال لا أطأ بلا تلوم وإلا اختبر مرة ومرة وصدق إن ادعاه وإلا أمر بالطلاق وإلا طلق عليه وفيئة المريض والمحبوس بما ينحل به وإن لم تكن يمينه مما تكر قبله كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها وصوم لم يأت وعتق غير معين فالوعد وبعث للغائب وإن بشهرين ولها العود إن رضيت وتتم رجعته إن انحل وإلا لغت وإن أبى الفيئة في إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق طلق الحاكم إحداهما وفيها فيمن حلف لا يطأ واستثنى أنه مول وحملت على ما إذا روفع ولم تصدقه وأورد لو كفر عنها ولم تصدقه وفرق بشدة المال وبأن الإستثناء يحتمل غير الحل باب في الظهار باب تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه ظهار وتوقف إن تعلق بكمشيئتها وهو بيدها ما لم توقف وبمحقق تنجز وبوقت تأبد أو بعدم زواج فعند الإياس أو العزيمة ولم يصح في المعلق تقديم كفارته قبل لزومه وصح من رجعية ومدبرة ومحرمة ومجوسي أسلم ثم أسلمت ورتقاء لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح