بلا أجل على الأصح ولا إن لم يلزمه بيمينه حكم ككل مملوك أملكه حر أو خص بلدا قبل ملكه منها أو لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين أو مرة حتى يطأ وتبقى المدة ولا إن حلف على أربعة أشهر أو إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة نعم إن وطىء صامه بقيتها والأجل من اليمين إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء لا إن احتملت مدة يمينه أقل أو حلف على حنث فمن الرفع والحكم وهل المظاهر إن قدر على التكفير وامتنع كالأول وعليه اختصرت أو كالثاني وهو الأرجح أو من تبين الضرر وعليه تؤولت أقوال كالعبد لا يريد الفيئة أو يمنع الصوم بوجه جائز وانحل الإيلاء بزوال ملك من حلف بعتقه إلا أن يعود بغير إرث كالطلاق القاصر عن الغاية في المحلوف بها لا لها وبتعجيل الحنث وبتكفير ما يكفر وإلا فلها ولسيدها إن لم يمتنع وطؤها المطالبة بعد الأجل بالفيئة وهي تغييب الحشفة في القبل وافتضاض البكر إن حل ولو مع جنون لا بوطء بين فخذين وحنث إلا أن ينوي الفرج