وندب الإشهاد وأصابت من منعت له وشهادة السيد كالعدم والمتعة على قدر حاله بعد العدة للرجعية أو ورثتها ككل مطلقة في نكاح لازم لا في فسخ كلعان وملك أحد الزوجين إلا من أخلعت أو فرض له وطلقت قبل البناء ومختارة لعتقها أو لعيبه ومخيرة ومملكة باب في الإيلاء الإيلاء يمين مسلم مكلف يتصور وقاعه وإن مريضا بمنع وطء زوجته وإن تعليقا غير المرضعة وإن رجعية أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد ولا ينتقل بعتقه بعده كوالله لا أراجعك أو لا أطؤك حتى تسأليني أو تأتيني أو لا ألتقي معها أو لا أغتسل من جنابة أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد إذا تكلفه أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها له أو إن لم أطأك فأنت طالق أو إن وطئتك ونوى ببقية وطئه الرجعة وإن غير مدخول بها في تعجيل الطلاق إن حلف بالثلاث وهو الأحسن أو ضرب الأجل قولان فيها ولا يمكن منه كالظهار لا كافر وإن أسلم إلا أن يتحاكموا إلينا ولا لأهجرنها أو لا كلمتها أو لا وطئتها ليلا أو نهارا واجتهد وطلق في لأعزلن أو لا أبيتن أو ترك الوطء ضررا وإن غائبا أو سرمد العبادة