النفقة ولا تطلق لحقها في الوطء وله جبرها على تجديد عقد بربع دينار ولا إن أقر به فقط في زيارة بخلاف البناء وفي إبطالها إن لم تنجز كغد أو الآن فقط تأويلان ولا إن قال من يغيب إن دخلت فقد ارتجعتها كاختيار الأمة نفسها أو زوجها بتقدير عتقها بخلاف ذات الشرط تقول إن فعله زوجي فقد فارقته وصحت رجعته إن قامت بينة على إقراره أو تصرفه ومبيته فيها أو قالت حضت ثالثة فأقام بينة على قولها قبله بما يكذبها أو أشهد برجعتها فصمتت ثم قالت كانت انقضت أو ولدت لدون ستة أشهر وردت برجعته ولم تحرم على الثاني وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت أو وطىء الأمة سيدها فكالوليين والرجعية كالزوجة إلا في تحريم الاستمتاع والدخول عليها والأكل معها وصدقت في انقضاء عدة الأقراء والوضع بلا يمين ما أمكن وسئل النساء ولا يفيدها تكذيبها نفسها ولا أنها رأت أول الدم وانقطع ولا رؤية النساء لها ولو مات زوجها بعد كسنة فقالت لم أحض إلا واحدة فإن كانت غير مرضع ولا مريضة لم تصدق إلا إن كانت تظهره وحلفت في كالستة لا كالأربعة وعشر