هذى لمرض أو قال لمن اسمها طالق يا طالق وقبل منه في طارق التفات لسانه أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة وطلقتا مع البينة أو أكره ولو بكتقويم جزء العبد أو في فعل إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملاء أو قتل ولده أو لماله وهل إن كثر تردد لا أجنبي وأمر بالحلف ليسلم وكذا العتق والنكاح والإقرار واليمين ونحوه وأما الكفر وسبه عليه السلام وقذف المسلم فإنما يجوز للقتل كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها وصبره أجمل لا قتل المسلم وقطعه وأن يزني وفي لزوم طاعة أكره عليها قولان كإجازته كالطلاق طائعا والأحسن المضي ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها أو إن دخلت ونوى بعد نكاحها وتطلق عقبه وعليه النصف إلا بعد ثلاث على الأصوب ولو دخل فالمسمى فقط كواطىء بعد حنثه ولم يعلم كأن أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها وله نكاحها ونكاح الإماء في كل حرة ولزم في المصرية فيمن أبوها كذلك والطارئة إن تخلقت بخلقهن وفي مصر يلزم في عملها إن نوى وإلا فلمحل لزوم الجمعة وله المواعدة بها