لا أن عم النساء أو أبقى قليلا ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا أو من قرية صغيرة أو حتى أنظرها فعمي أو الأبكار بعد كل ثيب أو بالعكس أو خشي في المؤجل العنت وتعذر التسري أو آخر امرأة وصوب وقوفه عن الأولى حتى ينكح ثانية ثم كذلك وهو في الموقوفة كالمولي واختاره إلا الأولى وإن قال إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها نجزطلاقها وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم ولو نكحها ففعلته حنث إن بقي من العصمة المعلق فيها شيء كالظهار لا محلوف لها ففيها وغيرها ولو طلقها ثم تزوج ثم تزوجها طلقت الأجنبية ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها وإن ادعى نية لأن قصده أن لا يجمع بينهما وهل لأن اليمين على نية المحلوف لها أو قامت عليه بينة تأويلان وفي ما عاشت مدة حياتها إلا لنية كونها تحته ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق ولو علق طلاق زوجته المملوكة لأبيه على موته لم ينفذ