وإن أبى هدد ثم سجن ثم ضرب بمجلس وإلا ارتجع الحاكم وجاز الوطء به والتوارث والأحب أن يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر وفي منعه في الحيض لتطويل العدة لأن فيها جواز طلاق الجامل وغير المدخول بها فيه أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت وجبره على الرجعة وإن لم تقم خلاف وصدقت أنها حائض ورجح إدخال خرقة وتنظرها النساء إلا أن يترافعا طاهرا فقوله وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي وأجبر على الرجعة لا لعيب وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة كاللعان ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه وفي طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها وإلا فواحدة كخيره أو واحدة عظيمة أو قبيحة أو كالقصر وثلاثا للبدعة أو بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة فثلاث فيهما فصل في أركان الطلاق وركنه أهل وقصد ومحل ولفظ وإنما يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حراما وهل إلا أن يميز أو مطلقا تردد وطلاق الفضولي كبيعه ولزم ولو هزل لا إن سبق لسانه في الفتوى أو لقن بلا فهم أو