وفي نفقة ثمرة لم يبد صلاحها قولان وكفت المعاطاة وإن علق بالإقباض أو الأداء لم يختص بالمجلس إلا لقرينة ولزم في ألف الغالب والبينونة إن قال إن أعطيتني ألفا فارقتك أو أفارقك إن فهم الالتزام أو الوعد إن ورطها أو طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة وبالعكس أو أبني بألف أو طلقني نصف طلقة أو في جميع الشهر ففعل أو قال بألف غدا فقبلت في الحال أو بهذا الهروي فإذا هو مروي أو بما في يدها وفيه متمول أو لا على الأحسن لا إن خالعته بما لا شبهة لها فيه أو بتافه في إن أعطيتني ما أخالعك به أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بالثلث وإن ادعى الخلع أو قدرا أو جنسا حلفت وبانت والقول قوله إن اختلفا في العدد كدعواه موت عبد أو عيبه قبله وإن ثبت بعده فلا عهدة فصل في طلاق السنة طلاق السنة واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي وكره في غير الحيض ولم يجبر على الرجعة كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز ومنع فيه ووقع وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في للأول على الأرجح والأحسن عدمه لآخر العدة