وإنما ينقطع بصحة بينة ولو صح ثم مرض فطلقها ثانية لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول والإقرار به فيه كإنشائه والعدة من الإقرار ولو شهد بعد موته بطلاقه فكالطلاق في المرض وإن أشهد به في سفر ثم قدم ووطىء وأنكر الشهادة فرق ولا حد ولو أبانها ثم تزوجها قبل صحته فكالمتزوج في المرض ولم يجز خلع المريضة وهل يرد أو المجاوز لإرثه يوم موتها ووقف إليه تأويلان وإن نقص وكيله عن مسماه لم يلزم أو أطلق له أو لها حلف أنه أراد خلع المثل وإن زاد وكيلها فعليه الزيادة ورد المال بشهادة سماع على الضرر وبيمينها مع شاهد أو امرأتين ولا يضرها إسقاط البينة المسترعية على الأصح وبكونها بائنا لا رجعيا أو لكونه يفسخ بلا طلاق أو لعيب خيار به أو قال إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا لا إن لم يقل ثلاثا ولزمه طلقتان وجاز شرط نفقة ولدها مدة رضاعه فلا نفقة للحمل وسقطت نفقة الزوج أو غيره وزائد شرط كموته وإن ماتت أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين فعليها وعليه نفقة الآبق والشارد إلا لشرط لا نفقة جنين إلا بعد خروجه وأجبر على جمعه مع أمه