ولعبد تزوج ابنة سيده بثقل وملك غيره كحر لا يولد له وكأمة الجد وإلا فإن خاف زنا وعدم ما يتزوج به حرة غير مغالية ولو كتابية أو تحته حرة ولعبد بلا شرك ومكاتبوغدين نظر شعر السيدة كخصي وغد لزوج وروي جوازه وإن لم يكن لهما وخيرت الحرة مع الحر في نفسها بطلقة بائنة كتزويج أمة عليها أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر ولا تبوأ أمة بلا شرط أو عرف وللسيد السفر بمن لم تبوأ وأن يضع من صداقها إن لم يمنعه دينها إلا ربع دينار ومنعها حتى يقبضه وأخذه وإن قتلها أو باعها بمكان بعيدإلا لظالم وفيها يلزمه تجهيزها به وهل خلاف وعليه الأكثر أو الأول لم تبوأ أو جهزها من عنده تأويلان وسقط ببيعها قبل البناء منع تسليمها لسقوط تصرف البائع والوفاء بالتزويج إذا أعتق عليه وصداقها وهل ولو ببيع سلطان لفلس أو لا ولكن لا يرجع به من الثمن تأويلان وبعده كمالها وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط بخلاف الخمس والمرأة ومحرمها ولزوجها العزل إذا أذنت وسيدها كالحرة إذا أذنت والكافرة إلا الحرة الكتابية بكره وتأكد بدار الحرب ولو يهودية تنصرت وبالعكس وأمتهم بالملك وقرر عليها إن أسلم وأنكحتهم فاسدة وعلى الأمة والمجوسية إن عتقت وأسلمت ولم يبعد كالشهر وهل إن غفل أو مطلقا تأويلان ولا نفقة