أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ولو طلقها ولا نفقة على المختار والأحسن وقبل البناء بانت مكانها أو أسلما إلا المحرم وقبل انقضاء العدة والأجل وتماديا له ولو طلقها ثلاثا وعقد إن أبانها بلا محلل وفسخ لإسلام أحدهما بلا طلاق لا ردته فبائنة ولو لدين زوجته وفي لزوم الثلاث لذمي طلقها وترافعا إلينا أو إن كان صحيحا في الإسلام أو بالفراق مجملا أو لا تأويلات ومضى صداقهم الفاسد أو الإسقاط إن قبض ودخل وإلا فكالتفويض وهل إن استحلوه تأويلان واختار المسلم أربعا وإن أواخر وإحدى أختين مطلقا وأما وابنتها لم يمسهما وإن مسهما حرمتا وإحداهما تعينت ولا يتزوج ابنه أو أبوه من فارقها واختار بطلاق أو ظهار أو إيلاء أو وطء والغير إن فسخ نكاحها أو ظهر أنهن أخوات ما لم يتزوجن ولا شيء لغيرهن إن لم يدخل به كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة وعليه أربع صدقات إن مات ولم يختر ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام أو التبست المطلقة من مسلمة وكتابية لا إن طلق إحدى زوجتيه وجهلت ودخل بإحداهما ولم تنقض العدة فللمدخول بها الصداق وثلاثة أرباع الميراث ولغيرها ربعه وثلاثة أرباع الصداق وهل يمنع مرض أحدهما المخوف وإن أذن الوارث أو إن لم يحتج خلاف وللمريضة بالدخول المسمى وعلى المريض من ثلثه الأقل منه ومن صداق المثل وعجل بالفسخ إلا أن يصح المريض منهما ومنع نكاحه النصرانية والأمة على الأصح والمختار خلافه فصل في خيار أحد الزوجين الخيار إن لم يسبق العلم أو لم يرض أو يتلذذ وحلف على نفيه