وحلت الأخت ببينونة السابقة أو زوال ملك بعتق وإن لأجل أو كتابة أو إنكاح يحل المبتوتة أو أسر أو إباق إياس أو بيع دلس فيه لا فاسد لم يفت وحيض وعدة شبهة وردة وإحرام وظهار واستبراء وخيار وعهدة ثلاث وإخدام سنة وهبة لمن يعتصرها منه وإن ببيع بخلاف صدقة عليه إن حيزت وإخدام سنين ووقف إن وطئهما ليحرم فإن أبقى الثانية استبرأها وإن عقد فاشترى فالأولى فإن وطىء أو عقد بعد تلذذه بأختها بملك فكالأول والمبتوتة حتى يولج بالغ قدر الحشفة بلا منع ولا نكرة فيه بانتشار في نكاح لازم وعلم خلوة وزوجة فقط ولو خصيا كتزويج غير مشبهة ليمين لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطء ثان وفي الأول تردد كمحلل وإن مع نية إمساكها مع الإعجاب ونية المطلق ونيتها لغو وقبل دعوى طارئة التزويج كحاضرة أمنت إن بعد وفي غيرها قولان وملكه أو لولده وفسخ وإن طرأ بلا طلاق كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها لا إن رد سيد شراء من لم يأذن لها أو قصدا بالبيع الفسخ كهبتها للعبد لينتزعها فأخذ جبر العبد على الهبة وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة وحرمت عليها إن وطئاها وعتقت على مولدها