ولا يرجع أحد منهم إلا أن يصرح بالحمالة أو يكون بعد العقد ولها الامتناع إن تعذر أخذه حتى يقدر وتأخذ الحال وله الترك وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث لا زوج ابنته والكفاءة ئلدين والحال ولها وللولي تركها وليس لولي رضي فطلق امتناع بلا حادث وللأم التكلم فهي تزويج الأب الموسرة المرغوب فيها من فقير ورويت بالنفي ابن القاسم إلا لضرر بين وهل وفاق تأويلان والمولى وغير الشريف والأقل جاها كفء وفي العبد تأويلان فصل في ما حرم من النكاح وحرم أصوله وفصوله ولو خلقت من مائه وزوجتهما وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل وأصول زوجته وبتلذذ وإن بعد موتها وإن بنظر فصولها كالملك وحرم العقد وإن فسد إن لم يجمع عليه وإلا فوطؤه إن درأ الحد وفي الزنا خلاف وإن حاول تلذذا بزوجته فتلذذ بابنتها فتردد وإن قال أب نكحتها أو وطئت الأمة عند قصد الابن ذلك وأنكر ندب التنزه وفي وجوبه إن فشا تأويلان وجمع خمس وللعبد الرابعة أو اثنتين لو قدرت أية ذكرا حرم كوطئهما بالملك وفسخ نكاح ثانية صدقت وإلا حلف للمهر بلا طلاق كأم وابنتها بعقد وتأبد تحريمهما إن دخل ولا إرث وإن ترتبتا وإن لم يدخل بواحدة حلت الأم وإن مات ولم تعلم السابقة فالإرث ولكل نصف صداقها كأن لم تعلم الخامسة