وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه وتعاض المتلذذ بها ولولي صغير فسخ عقده فلا مهر ولا عدة وإن زوج بشروط أو أجيزت وبلغ وكره فله التطليق وفي نصف الصداق قولان عمل بهما والقول لها إن العقد وهو كبير وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة إن لم يبعه إلا أن يرد به أو يعتقه ولها ربع دينار إن دخل واتبع عبد ومكاتب بما بقي إن غرا إن لم يبطله سيد أو سلطان وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده ولولي سفيه فسخ عقده ولو ماتت وتعين بموته ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج وصغيرا وفي السفيه خلاف وصداقهم إن أعدموا على الأب وإن مات أو أيسروا بعد ولو شرط ضده وإلا فعليهم إلا لشرط وإن تطارحه رشيد وأب فسخ ولا مهر وهل إن حلفا وإلا لزم الناكل تردد وحلف رشيد وأجنبي وامرأة أنكروا الرضا والأمر حضورا إن لم ينكروا بمجرد علمهم وإن طال كثيرا لزم ورجع لأب وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته النصف بالطلاق والجميع بالفساد