مراده بالاعتقاد ما يشمل الظن قوله فلا يشترط فيه المشقة والفرق أن المكيل والموزون مظنة المشقة لاحتياجهما لآلة وتحرير وذلك لا يتأتى لكل الناس بخلاف العد لتيسره لغالب الناس قوله ولم تقصد أفراده أي بأن كان التفاوت بينهما كثيرا فإن قل التفاوت جاز وهو معنى قوله إلا أن يقل ثمنها فهو مستثنى من مفهوم ما قبله فإن قصدت أفراده فلا يجوز بيعه جزافا ولابد من عده إلا أن يقل ثمن تلك الأفراد فإنه يجوز بيعه جزافا ولا يضر قصد الأفراد فعلم من المصنف أن ما يباع جزافا إما أن يعد بمشقة أو لا وفي كل إما أن تقصد أفراده أو لا وفي كل إما أن يقل ثمنها أو لا فمتى عد بلا مشقة لم يجر جزافا قصدت أفراده أو لا قل ثمنها أو لا ومتى عد بمشقة فإن لم تقصده أفرداه جاز بيعه جزافا قل ثمنها أو لا وإذا قصدت جاز إن قل ثمنها بالنسبة لبعضها مع بعض ومنع إن لم يقل فالمنع في خمسة أحوال والجواز في ثلاثة قوله كرمان ومثله البطيخ وإن اختلفت آحاده كما في العتبية والموازية تنبيه بقي من شروط الجزاف أن لا يشتريه مع مكيل على ما سيأتي وأما عدم الدخول عليه فقيل إنه شرط لابد منه وعليه فلا يجوز أن تدفع درهما لعطار ليعطيك به شيئا من الأبزار من غير وزن ولا لفوال ليدفع لك به فولا حارا أو مدمسا ولا أن تأتي لجزار وتتفق معه على أن يكوم لك لحما وتشتريه جزافا فلابد في الجواز في جميع ما تقدم أن يكون مجزفا عنده قبل طلبك وقيل لا يضر الدخول عليه وهي فسحة واختاره في الحاشية قوله لا إن لم ير أي يبصر حين العقد ولا قبله ولو كان حاضرا وظاهره منع بيع غير المرئي ولو وقع على الخيار للخروج عن الرخصة قوله كقفة إلخ أي حيث كانت القفة أو القارورة غير معروفة القدر وإلا كان مكيالا معلوما فيخرج عن الجزاف وأما شرط ما في المكيال المجهول جزافا فجائز بشروطه لا على أنه مكيل به قوله فسد البيع إلخ أي لتعاقدهما على