الغرر قوله وإلا فالقيمة أي لأنه مثلي مجهول القدر قوله فإن كان التعامل بالوزن فقط جاز أي كانت مسكوكة أم لا وأما بالعدد أو بالوزن والعدد فيمنع مسكوكة أم لا هذا هو المعتمد قوله كان مما أصله أن يكال إلخ لما كان الغرر المانع من صحة البيع قد يكون بسبب انضمام معلوم لمجهول لأن انضمامه إليه يصير في المعلوم جهلا لم يكن وكان في ذلك تفصيل شرع المصنف يبينه في هذا المبحث قوله كان مما أصله أن يباع جزافا أي كالأرض قوله أم لا أي كالحب قوله لخروج أحدهما أي في صورتين وهي جزاف حب مع مكيل منه ومكيل أرض مع جزاف أرض وقوله أو خروجهما معا أي في صورة وهي مكيل أرض مع جزاف حب قوله فهذه أربعه صور أي ثلاثة منها ممنوعة والرابعة المستثناة قوله كجزاف أرض مع مكيل حب أي كقطعة أرض مجهولة القدر يشتريها مع إردب قمح بدينار مثلا قوله كجزافين مطلقا قدر الشارح هنا قوله مطلقا إشارة إلى أنه حذفه من الأول لدلالة الثاني عليه قوله كقطعة أرض مع قطعة أرض أخرى إلخ تمثيل على سبيل اللف والنشر المرتب قوله ومكيلين مطلقا أي خرجا عن الأصل أو أحدهما أو لا وقول الشارح كمائة ذراع من أرض إلخ تمثيل على سبيل اللف والنشر المرتب أيضا قوله وجزاف مع عرض أي خرج ذلك الجزاف عن الأصل أم لا بدليل تمثيل الشارح قوله مما لا يباع جزافا أي ولا كيلا كسائر الحيوانات تنبيه يجوز جزافان في صفقة واحدة على كيل أو وزن أو عدد إن اتحد ثمنهما وصفتهما