بيعت قبل الذبح أو السلخ فإن بيعت بعدهما جاز له استثناء ما شاء وكذا له استثناء جزء شائع مطلقا قل أو كثر قبل السلخ أو بعده ولا يجوز لمستثنى الأرطال أخذ شيء بدلها ويجوز بيع الصبرة أو الثمرة جزافا ويستثنى قدر الثلث فأقل إن كان المستثني كيلا وفي الجزء الشائع يستثني ما شاء قوله وبخلاف بيع جزاف عرفه ابن عرفة بقوله وهو بيع ما يمكن علم قدره دون أن يعلم اه قوله أو قبله واستمر على حاله إلخ هذا مبني على ما اختاره ابن رشد من أنه لا يشترط في الجزاف الحضور سواء كان زرعا قائما أو صبرة طعام أو غيرهما وإنما يشترط فيه الرؤية بالبصر سواء كانت مقارنة للعقد أو سابقة عليه وهذا بخلاف رواية ابن القاسم عن مالك من اشتراط حضور بيع الجزاف حين العقد إلا الزرع القائم والثمار في رؤوس الأشجار فيغتفر فيهما عدم الحضور إن تقدمت الرؤية واختار ح هذه الطريقة قوله ولم يكثر جدا إلخ حاصله أن ما كثر جدا يمنع بيعه جزافا سواء كان مكيلا أو موزونا أو معدودا لتعذر حزره وما كثر لا جدا يجوز بيعه جزافا مكيلا كان أو معدودا أو موزونا لإمكان حزره وأما ما قل جدا فيمنع بيعه جزافا إن كان معدودا لأنه لا مشقة له في علمه بالعد ويجوز إن كان مكيلا أو موزونا ولو كان لا مشقة في كيله أو وزنه قوله وجهلاه أي من الجهة التي وقع العقد عليها بكبيعه عددا وهما يجهلان عدده ويعرفان وزنه لأن المبيع إذا كان له جهتان كوزن وعدد وجهل من الجهة التي وقع العقد عليها وجد شرطه قوله وحزراه أي ولابد أن يكون كل منهما من أهل الحزر بأن اعتاداه وإلا فلا يصح فلو وكلا من يحزره وكان من أهل الحزر كفى كانا من أهل الحزر أم لا فالشرط حزر البيع بالفعل من أهل الحزر كان الحزر منهما أو ممن وكلاه قوله في اعتقادهما