الجزاف أيضا بشروطه وإن لم يرهما لم يجز فلا فرق بين المنفوش وما في تبنه قوله فإن اختلف بأن كان تارة إلخ مثله الاختلاف في القلة والكثرة والصفاء والجودة ومحل منعه عند اختلاف الخروج ما لم يشتر على الخيار وإلا جاز ولو اختلف الخروج قوله وإلا لزم السلم في معين أي لأن أقل أجل السلم نصف شهر فلو تأخر حصل أجر السلم وشرط صحة السلم المؤجل بهذا الأجل أن يكون المسلم فيه في الذمة لا في معين قوله وأريد بيع الجميع راجع للثانية وحاصله إن المشتري إذا قال للبائع أشتري منك صاعا من هذه الصبرة او أشتري منك كل صاع من هذه الصبرة بكذا وأراد في الصورة الثانية شراء جميعها كان البيع جائزا سواء كانت الصبرة معلومة الصيعان أم لا لأنها إن كانت معلومة الصيعان كانت معلومة الجملة والتفصيل وإن كانت مجهولته كانت مجهولة الجملة معلومة التفصيل وجهل الجملة فقط لا يضر كما علم قوله بأن أريد بغض غير معين فلا يجوز الحاصل أنه أتى ب من كقوله أشتري من هذه الصبرة كل إرد بدينار أو أشتري من هذه الشقة كل ذراع بكذا أو أشتري من هذه الشمعة كل رطل بكذا فإن أريد بها التبعيض منع وإن أريد بها بيان الجنس والقصد أن يقول أبيعك هذه الصبرة كل إردب بكذا فلا يمنع وأما إن لم يرد بها واحد منهما فطريقتان المنع لتبادر التبعيض منها وهو ما يفيده الكلام ابن عرفة والجواز لاحتمال زيادتها وهذه الطريقة متبادرة من المصنف لانه قيد المنع بإدارة البعض وأقوى الطريقتين الأولى كما يفيده كلام بن نقلا عن الفاكهاني فانظره ومثل الإتيان ب من وإرادة البعض في المنع كما إذا قال أشترى منك ما يحتاج له الميت من هذه الشقة كل ذراع بكذا أو أشترى منك ما يكفيني قميصا من هذه الشقة كل ذراع بكذا أو أشترى منك ما توقده النار من هذه الشمعة في الزفاف كل رطل بكذا تنبيه يجوز للشخص أن يبيع نحو الشاة ويستثني قدرا من الأرطال أقل من ثلثها إن