بالهمزة أولى من قوله خليل بغيره لأنه من الأحساس لا من الحس قوله لا بمس دبر إلخ أي ولو التذ ولو أدخل أصبعه فى دبره قوله ولو ألطفت إلخ هذا هو المذهب وقيل إن ألطفت فعليها الوضوء قوله وهو الردة أي لي من صغير كما فى كبير الحرشى لاعتبارها منه وتيقط الفوائت والزكاة إن لم يرتد لذلك وتبطل الحج قوله والشك فى الناقض هذا هو المشهور من المذهب وقيل لا ينتقض الوضوء بذلك غاية الأمر أنه يستحب الوضوء فقط مراعاة لمن يقول بوجوبه والأول نظر إلى أن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين والثانى نظر إلى استصحاب ما كان فلا يرتفع إلا بيقين قال ابن عرفة من تأمل علم أن الشك فى الحدث شك فى المانع لاشك فى الشرط والمعروف إلغاء الشك في المانع فكان الواجب طرح ذلك الشك وإلغاءه لأن الأصل بقاء ما كان على حاله وعدم طرو المانع والشك فى الشرط يؤثر لبطلان باتفاق كالعكس فى كلام المصنف وهو ما إذا تحقق الحدث وشك هل توضأ أم لا لأن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بيقين إن قلت حيث كان شكآ فى المانع فلم جعلوه ناقضا على المذهب مع أن الشك فى المانع يلغى كالشك فى الطلاق والعتاق والظهار والرضاع قلت كأنهم راعوا سهولة الوضوء وكثرة نواقضه فاحتاطوا لأجل الصلاة انتهى من حاشية الأصل بتصرف مسألة لو تخيل أن شيئا حصل لا يدرى ما هو هل حدث أو غيره فظاهره كلام أهل المذهب أنه لا شىء عليه لأن هذا من الوهم وكلام المصنف صادق بالشك فى الأحداث والأسباب ما عدا الردة فلا نقض بالشك فيها