وبذلك لو لم تكن على الفم تجرى على أحكام الملامسة قوله أى أن القبلة إلخ أى وظاهر كلامهم عدم اشتراط الصوت فى تحقق التقبيل كما يأتى فى الحجر الأسود قوله لأنها مظنة إلخ أى بالنظر الواقع وإن كانت تنتفى فى الظاهر قوله بخلافها في غير الفم إلخ أى ولو كان التقبيل فى الفرج فيجرى على أحكام الملامسة وفاقا للأجهورى ردا على ابن فجله فى قياسه على الفم بالأحرى والفرق أن تقبيله لا يشتهى قوله ولو وقعت بإكراه إلخ أى لا لوداع أو رحمة قوله ولو أنعظ إلخ أى فلا ينتقض مطلقا كانت عادته الإمذاء بالإنعاظ أو لا وهذا هو المعتمد ما لم يمذ بالفعل قوله صغيرة لاتشتهى إلخ اختلف فى مس فرجها فقيل لا نقض ولو قصد اللذة ما لم يلتذ بالفعل عند بعضهم واستظهر شيخنا عدم النقض مطلقا انتهى من الأصل قوله وكذا بلمس البهيمة إلخ أى بخلاف مس فرجها فيجرى على حكم الملامسة قوله إذا كملت لحيته إلخ أى وأما لو كان حديث النبات فهو ممن يشتهى عادة قوله ولو لمست شيخا إلخ أى على المعتمد ومثلها لو لمس البالغ امرأة فانية تنبيه لمس المحرم ينقض إن وجدت اللذة كأن قصد فقط وكان فاسقا شأنه اللذة بمحرمه كما فى الحاشية والعبرة فى المحرمية وغيرها بما يظنه حالة اللمس قوله ومس ذكره أى ولو تعدد قال شيخنا فى مجموعه وينبغى أن يقيد بمقاربة الأصلى ولا يشترط إحساس الذكر إذا كان أصليا بخلاف الزائد قوله إن أحس وتصرف أي فلا بد فى الزائد من هذين الأمرين بخلاف الأصلى فيشترط فيه حس الإحساس فقط وقوله المصنف أحس