قوله وبعضهم جعلهما إلخ قال شيخنا فى حاشية مجموعه لا ينبغى أن تعد الردة فى نواقض الوضوء لأنها تحبط جميع الأعمال لا خصوص الوضوء كما قالوا لا ينبغى أن يعد من شروط الشىء إلا ما كان خاصا به فكذا ما هنا وأما الشك فى الحدث فالظاهر رجوعه للقسمين بأن يراد بالحدث ما يشمل المحقق والمشكوك وكذا السبب قوله ومنه الوضوء إلخ فى البنانى قول باستحباب الوضوء من الردة وهو ضعيف قوله على الأرجح إلخ هذاراجع للغسل فقط فالقول بالبطلان لابن العربى ورجحه بهرام فى صغيرة والثانى لا بن جماعة ويظهر من كلام ح ترجيحه وتبعه الأجهورى وعلى هذا فمعنى إحباطها العمل من حيث الثواب ولا يلزم من بطلان ثوابه إعادته فلذا لا يطالب بعدها بقضاء ما قدمه من صلاة وصيام وإنما وجب الوضوء على القول المعتمد لأنه صار بعد توبته بمنزلة من بلغ حينئذ فوجب عليه الوضوء لموجبه وهو إرادة القيام للصلاة بخلاف الغسل فإنه لا يجب إلا بوقوع سبب من أسبابه ووجهه الأول بأن الردة تبطل نفس الأعمال فإذا ارتد وبطل عمله ورجع الأمر لكونه متلبسا بالحدث الذى كان عليه قبل ذلك العمل سواء كان ذلك الحدث أصغر أو أكبر قوله والشك الموجب ألخ الشك مبتدأ وثلاث خبر قوله الأول أن يشك إلخ هذه الصورة هى التى وقع فيها النزاع هل هى شك فى المنافع أو الشرط والحق أنها شك فى المانع حكم وإنما بالنقض لغير المستنكح احتياطا للصلاة ولخفة أمر الوضوء قوله الثانية عكسها إلخ هذه الصورة شك فى الشرط جزما وفيها الوضوء اتفاقا ولو للمستنكح قوله الثالثة علم كلا إلخ هذه الصورة من الشك فى الشرط أيضا وفيها النقض ولو مستنكحا ومن باب أولى إذا شك فيهما وشك فى السابق أو تحقق أحدهما وشك فى السابق فتحصل أن جملة الصور اثنتا عشرة صورة وهى تحقق الطهارة والشك فى الحدث وعكسه وفى كل إما أن يكون مستنكحا أو غيره فهذه أربع وتبقى ما إذا شك فى السابق مع تحقق الحدث والطهارة أو الشك فيهما أو الشك فى الحدث وتحقق الطهارة أو عكسه فهذه أربع وفى كل إما أن يكون مستنكحا أو غيره فتلك ثمان وجميع الاثنى عشر يجب فيها الوضوء لا فرق بين مستنكح وغيره إلا الصورة الأولى فيفرق فيها بين المستنكح وغيره