لأنه إنما ينهي عن إضاعة المال إذا لم يكن في نظير شيء أصلا وقاسه على بيع الغبن وبيع الغبن جائز وبحث في تعليله بأن ما ضاع لأحد المتبايعين في الغبن ينتفع به الآخر وفي البناء ينقض ولا ينتفع به فهو إضاعة محضة وهو من الفساد المنهي عنه كما في التنبيهات ونصه قالوا إنما هذا إذا كان يمكن تدعيمه وتعليقه ولو كان البناء الذي عليه لا يمكن نزع العمود إلا بهدمه لكان من الفساد في الأرض الذي لا يجوز اه بن قوله بأن ظن عدمه أي أو تحقق ومفهومه ثلاث صور تحقق الكسر أو ظنه أو الشك فيه فيمنع في ثلاث ويجوز في صورتين فتكون الصور خمسا قوله وإلا لم يجز لعدم القدرة على تسليمه أي فلا يجوز ولا يصح لأن القدرة على التسليم من شروط الصحة كما تقدم بخلاف الشرط الاول على القول به فهو من شروط الجواز فانعدامه لا ينافي الصحة قوله ونقضه إلخ جملة مستأنفة لبيان حكم المسألة لا أنه معطوف على الشروط قوله وقيل نقضه على المشتري قال في الحاشية إن كلا من القولين قد رجح والظاهر منهما الأول ومحل القولين في نقض العمود كما علمت وأما نقض البناء الذي حوله فعلى البائع اتفاقا قوله فوق هواء إلخ أي وأما هواء فوق الأرض كأن يقول إنسان لصاحب أرض بعني عشرة أذرع من الفراغ الذي فوق أرضك أبني فيه بيتا فيجوز ولا يتوقف على وصف البناء إذ الأرض لا تتأثر بذلك ويملك المشتري باطن الأرض قوله إن وصف البناء إلخ أي بأن يصف ذات البناء من العظم والخفة والطول والقصر ويصف ما يبني به من حجر أو آجر ويأتي هنا قوله فيما يأتي وهو مضمون إلا أن تعين مدة فإجارة كما أنه حذف مما يأتي قوله هنا إن وصف فقد حذف من كل نظير ما أثبته في الآخر ففي كلامه احتباك فتأمل قوله وترميمه إن وهي أي وأما إن حصل خلل في موضع الجذع فإصلاحه على المشتري إذ لا خلل في الحائط قوله إلا أن تعين مدة فإن جهل الأمر حمل على البيع كذا في بن قوله وتنفسخ