بانهدامه أي لتلف ما يستوفي منه وسيأتي في الإجارة أنها تنفسخ بتلف ما يستوفي منه لا به قوله مجهول للمتبايعين أي فلابد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري وإلا فسد البيع وجهل أحدهما كجهلهما سواء علم العالم بجهل الجاهل أو لا وقيل يخير الجاهل منهما إذا لم يعلم العالم بجهله قوله ذاتا أو صفة فجهل الذات كان يشتري ذاتا لا يدري ما هي وجهل الصفة كأن يعلم أنها شاة مثلا ويجهل سلامتها من العيوب قوله لكل واحد منهما عبد مثل ذلك ما لو كان لأحدهما عبد والآخر مشترك بينهما أو مشتركان بينهما على التفاوت كثلث من أحدهما والثلثين من الآخر ويبيعانهما صفقة واحدة ولا مفهوم لعبدين ولا لرجلين ومفهوم قولنا على التفاوت أنه لو كانا يملكانهما على السواء ويبيعانهما صفقة واحدة لا يضر الجهل فيهما لأن الثمن معلوم التفصيل بعد البيع قوله فلذا لو سمى المشتري أي وكذا لو اتفقا أن يجعلا لهذا العبد ثلثا والآخر ثلثين من الثمن قوله وكرطل من شاة محل المنع إن كان البيع على البت وأما على الخيار عند الرؤية فجائز ومحل كلام المصنف إذا لم يكن المشتري للرطل هو البائع ووقع الشراء عقب البيع وإلا فيجوز كما سيأتي من جواز استثناء الأرطال لعلم البائع بصفة لحم شاته قوله ونحو تراب كصائغ انظر هل يلحق به هباب الأفران أو يجوز شراؤها إن وجدت فيها شروط الجزاف وهو الظاهر قوله ولو خلصه من ترابه رد بلو على ما قاله ابن أبي زيد من أنه لا يرد ويبقى لمشتريه ويغرم قيمته على غرره على فرض جواز بيعه قوله وما ذكرناه أظهر