لمثلها قوله كإن لم أضربه أو أحبسه أي فإنه يرد البيع كان المحلوف به جائزا أم لا ثم يفصل بعد ذلك كما قال الشارح قوله فإن فعل به ما لا يجوز إلخ أي ويعتق عليه بالحكم إن شانه وإلا بيع عليه لدفع فعلم أنه يحكم برد البيع مطلقا حلف بما يجوز أو بما لا يجوز لكن يرد لملكه المستمر فيما يجوز وأما فيما لا يجوز فيرد لملكه ولا يستمر قوله ثم باعه وانقضى الأجل إنما لم يرد البيع في هذه لأن يمينه قد ارتفعت ولم يلزمه عتق لأن الأجل انقضى وهو في غير ملكه بمنزلة ما إذا مات قبل انقضاء الأجل لا يقال إنه يلزم من بيعه له عزمه على الضد وبالعزم على الضد يحصل الحنث لأننا نقول يحمل على بيعه نسيانا أو ظنا أن المشتري لا يمنعه من ضربه وإن ضربه وهو عند المشتري يفيده قوله ولا يلزمه الطلاق أي بمجرد بيعه للعبد لا يلزمه الطلاق ولا ينجز عليه حيث كانت يمينه مطلقة إلا إذا عزم على الضد تنبيه لو حلف بحرية عبده إن لم يضربه مثلا فكاتبه ثم ضربه قال ابن المواز يبر وقال أشهب لا يبر ويمضي على كتابته ويوقف ما يؤديه لسيده من نجوم الكتابة فإن عتق بالأداء تم فيه الحنث وصار حرا وأخذ كل ما أدى وإن عجز ضربه إن شاء اه من الخرشي بتصرف قوله قد يتوهم فيها المنع أي لأنه مظنة عدم القدرة على تسليمه قوله وعليه التعليق أي يلزم البائع تعليق بنائه وحفظه فإن انهدم ضاع عليه قوله وحذفنا قوله إن انتفت الإضاعة أي فإن الشيخ ذكره ويتصور انتفاء الإضاعة على القول باشتراطه بكون البناء الذي على نحو العمود ليس كبير ثمن له أو مشرفا على السقوط أو لكون المشتري أضعف الثمن للبائع أو قدر على تعليق عليه فإن لم تنتف الإضاعة على كلامن الشيخ لا يجوز والبيع صحيح فهو شرط في الجواز لا في الصحة قوله لا حاجة إليه أي