في العقار وجوازه في العرض قوله ما لم يقع البيع بحضرته أي وكذا إذا بلغه بيع الفضولي وسكت عاما من حين علمه من غير مانع يمنعه من القيام ولا يعذر بجهل في سكوته وقوله والغلة للمشتري حاصل كلامه أن الغلة للمشتري في جميع صور بيع الفضولي إلا في صورة واحدة فالغلة فيها للمالك وهي إذا علم المشتري أن البائع غير مالك ولم تقم شبهة تنفي عنه العداء وحيث أمضى المالك بيع الفضولي فإن المالك يطالب الفضولي بالثمن ما لم يمض عام فإن مضى وهو ساكت سقط حقه هذا إن بيع بحضرته وإن بيع بغيرها ما لم تمض مدة الحيازة عشرة أعوام وظاهر كلامهم كان المبيع عقارا أو عرضا تنبيه محل كون المالك ينقض بيع الفضولي إن لم يفت المبيع فإن فات بذهاب عينه فقط كان على الفضولي الأكثر من ثمنه وقيمته ولا فرق بين كون الفضولي غاصبا أو غير غاصب كذا في الأصل وحاشيته قوله وصح بيع عبد جان إلخ لم يذكر حكم الإقدام على بيعه مع علم الجناية و لابن القاسم من باع عبده بعد علمه بجنايته لم يجز إلا أن يحمل الأرش ونقل أبو الحسن عن اللخمي الجواز واستحسنه قوله على المستحق للجناية أي لتعلق الجناية برقبة العبد قوله إن لم يدفع له السيد أو المبتاع الأرش أي فالخيار أولا للسيد في دفع الأرش وعدمه فإن أبى خير المشتري في دفعه وعدم دفعه فإن أبى خير المستحق للجناية في رد البيع وأخذ العبد وإمضائه وأخذ الثمن قوله ولم يعلم أي وأما لو علم به حال الشراء فلا رد له لدخوله على ذلك العيب ككل مشتر علم ودخل عليه وقوله لأنه عيب إنما كان عيبا لأنه لا يؤمن من عوده