عليه ومحل اشتراط العزم إذا كان الغاصب غير مقدور عليه بحيث لا تناله الأحكام وإلا جاز بيعه للغاصب من غير شرط لأنه كبيعه للمودع تنبيه قال في ال مج وإن ملك الغاصب بالتشديد كأن باع ثم ملك بالتخفيف كأن ورث أو اشترى لا بقصد التحلل فله الرجوع في تمليكه أما إن قصد مجرد التحلل فلا ومن فروع المقام شريك دار باع الكل تعديا ثم ملك حظ شريكه يرجع فيه ويأخذ نصيبه بالشفعة اه قوله وأولى إن رده له بالفعل أي فالقول بأنه لابد من مكثه عند ربه ستة أشهر فأكثر ضعيف قوله لأن الكلام في غاصب إلخ ولذلك قلنا إنه هو الذي يشترط فيه العزم بخلاف الغاصب المقدور عليه قوله وإنما يفيد عدم اللزوم أي فكان مقتضاه أنه لا يعد من محترزات الصحة بل من محترزات اللزوم فهو من محترزات عدم الإكراء قوله لغير راهنه صوابه لغير مرتهنه فتأمل قوله فله إمضاؤه وتعجيل دينه إلخ حاصله أنه إنما يكون للمرتهن رد بيع الرهن بأحد أمور ثلاثة إن بيع بأقل من الدين ولم يكمل الراهن للمرتهن دينه أو بغير جنس الدين ولم يأت برهن ثقة بدل الأول أو يكون الدين مما لا يعجل كقرض أو طعام من بيع وإلا فلا رد له ويعجل دينه قوله وصح بيع غير المالك اختلف في القدوم عليه فقيل بمنعه وقيل بجوازه وقيل بمنعه