فيه أنه ذكر ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال المنع مطلقا والجواز مطلقا وقال أشهب بجوازه عند الضرورة وظاهر المدونة الكراهة إن لم تكن ضرورة وفي التحفة ونجس صفقته محظوره ورخصوا في الزبل للضروره قال بن وهو يفيد أن العمل على جواز بيع الزبل دون العذرة للضرورة ونقله في المعيار عن ابن لب وهو الذي به العمل عندنا وذكر بعضهم أن هذه الأقوال جارية في العذرة أيضا اه وقول بعض شراح خليل إن بيع الزبل لا يجوز بوجه وإنما يجوز إسقاط الحق فيه للضرورة كلام يضارب بعضه لأن حقيقة البيع ما دل على الرضا وإسقاط الحق من ذلك القبيل فتأمل قوله ولو دبغ أي غير الكيمخت فإن الكيمخت متى دبغ طهر فيجوز بيعه على الراجح في المذهب قوله إذ لا يمكن تطهيره ما ذكره من عدم صحة بيع الزيت المتنجس هو المشهور من المذهب ومقابله ما روي عن مالك جواز بيعه وكان يفتي بها ابن اللباد قال ابن رشد المشهور عن مالك المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن بيعه لا يجوز والأظهر في القياس أن بيعه جائز لمن لا يغش به إذا بين لأن تنجيسه لا يسقط ملك ربه عنه ولا يذهب جملة المنافع منه قال بن وهذا على مذهب من لا يجيز غسله وأما على مذهب من يجيز غسله فسبيله في البيع سبيل الثوب المتنجس قوله الذي لا نفع به احترز بذلك عن الدود الذي به النفع فإنه جائز مثل دود الحرير والدود الذي يتخذ لطعم السمك قوله وقيل بجواز بيعه هذا قول سحنون فإنه قال أبيعه وأحج بثمنه وكلام التوضيح يفيد أن الخلاف في مباح الاتخاذ مطلقا كان لصيد أو حراسة وأما قول التحفة واتفقوا أن كلاب الماشية يجوز بيعها ككلب البادية فقد انتقد ولده عليه في شرحه حكاية الاتفاق في كلب الماشية بل الخلاف فيه ككلب الصيد وقوله كاصطياد الفأرة مثله أخذ الزباد منه قوله إن عزم الغاصب مثله جهل الحال على المعول