ولو بحلال إلا من سكر فى محبة الله فلا ينتقض وضوؤه لأن قلبه حاضر مستيقظ قوله ولمس اللمس هو ملاقاة جسم لجسم لطلب معنى فيه كحرارة أو برودة أو صلابة أو رخاوة فقول المصنف إن قصد اللذة تخصيص لعموم المعنى وأما المس فهو ملاقاة جسم لآخر على أى وجه ولذا عبر فى الذكر لكونه لا يشترط فى النقض به قصد قوله بالغ أى ولو من امرأة لمثلها قياسا على الغلامين لأن كلا يلتذ بالآخر قوله بالغ أى لا صبى ولو راهق لأن اللمس إنما نقض لكونه يؤدى إلى خروج المذى ولا مذى لغير البالغ قوله يلتذ بمثله إلخ الحاصل أن النقض باللمس مشروط بشروط ثلاثة أن يكون اللامس بالغا وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة وأن يقصد اللامس اللذة أو يجدها والمراد بالعادة عادة الناس لا عادة الملتذ وحده وإلا لاختلف الحكم باختلاف الأشخاص قوله لظفر أى أو به وقوله أو شعر أى لا به على الظاهر ومثل شعر العود ولا يقاس على الأصبع الزائدة التى لا إحساس لها والحاصل أن الشرط فى النقض أن يكون اللمس بعضو سواء كان أصليا أو زائدا وهل يشترط الإحساس فى الزائد أولا خلاف والمعتمد الثانى للتقوى بالقصد والوجدان بخلاف ما يأتى فى مس الذكر قوله أو كان كثيفا هما قولان راجحان ومحل الخلاف مالم يقبض فإن قبض على شىء من الجسم نقض اتفاقا قوله فلا ينقض أى إلا أن يقبض قوله إن قصد التلذذ ومنه أن يختبر هل يحصل له لذة أم لا قوله إلا القبلة بفم إلخ الباء بمعنى على لأن من المعلوم أن القبلة لا تكون إلا بالفم