التداوى غاية الأمر أن فيه الصور الأربع المتقدمة فهو مخصص لقولهم حيث قدر على رفعه لا يغتفر له إلا مدة التداوى ولذلك قال فى حاشية الأصل اعلم أن عندنا صورا ثلاثا الأولى ماإذا كان سلس المذى لبرودة أو علة كاختلال مزاج فهذه لا يجب فيها الوضوء قدر على رفعه أم لا إلا إذا فارق أكثر الزمان الثانية ما إذا كان لعزوبة مع تذكر بأن استنكحه وصار مهما نظر أو سمع أو تفكر أمذى بلذة الثالثة ما إذا كان لطول عزوبة من غير تذكر وتفكر بل صار المذى من أجل طول العزوبة نازلا مسترسلا نظر أو لا تفكر أو لا والأولى من هاتين الصورتين يجب فيها الوضوء مطلقا قدر على رفعه أم لا من غير خلاف كما قال أبو الحسن والثانية منهما يجب فيها الوضوء على إحدى روايتى المدونة وقال ابن الجلاب إن قدر على رفعه بزواج أو تسر وجب الوضوء وإلا فلا انتهى فإذا علمت ذلك فجميع صور السلس من استحاضة أو بول أو ريح أو غائط متى قدر فيها على التداوى يغتفر له مدة التداوى فقط إلا سلس المذى إذا كان لبرودة وعلة فيغتفر له ولو قدر على التداوى كما هو مفاد شارحنا وحاشية الأصل نقلا عن بن قوله وإما سبب أى سبب للحدث أى موصل إليه كالنوم فإنه يؤدى إلى خروج الريح مثلا وغيبة العقل تؤدى لذلك أيضا واللمس والمس يؤديان لخروج المذى قوله وزوال العقل ظاهره أن زوال العقل بغير النوم كالإغماء والسكر والجنون لايفصل فيه بين طويله وقصيره كما يفصل فى النوم وهو ظاهر المدونة والرسالة فهو ناقض مطلقا قال ابن عبد السلام وهو الحق خلافا لبعضهم وقال ابن بشير والقليل فى ذلك كالكثير ا ه من حاشية الأصل والمراد بزواله استتاره إذ لو زال حقيقة لم يعد حتى يقال انتقض وضوؤه أو لا قوله وإن بنوم ثقيل إلخ ظاهره أن المعتبر صفة النوم ولاعبرة بهيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو غيرهما فمتى كان النوم ثقيلا نقض كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو قائما وإن كان غير ثقيل فلا ينقض على أى حال وهى طريقة اللخمى وعتبر بعضهم صفة النوم مع الثقل وصفة النائم مع غيره فقال وأما النوم الثقيل فيجب منه الوضوء على أى حال وأما غير الثقيل فيجب الوضوء فى الاضطجاع والسجود ولا يجب فى القيام والجلوس وعزا فى التوضيح هذه الطريقة ل عبد الحق وغيره ولكن الطريقة الأولى هى الأشهر وهى طريقة ابن مرزوق قوله ولو قصر رد ب لو على من قال بعدم النقض فى القصير ولو ثقل قوله أو سكر