أيضا كما تقدم عن شيخنا فى مجموعه وقرره المؤلف أيضا قوله ظ ولا سلس معطوف على قوله لاحصى وحاصله أن الخارج من أحد المخرجين إذا لم يكن على وجه الصحة أربع تارة يلازم كل الزمان وهذه لانقض فيهما ولا يندب فيها وضوء وتارة يلازم جل الزمان أو نصف الزمان وهاتان لانقض فيهما ويستحب فيهما الوضوء لكل صلاة وتارة يلازم أقل الزمان وهذه يجب فيها الوضوء والثلاثة الأول داخله تحت قول المصنف ظ ولا سلس لازم نصف الزمان فأكثر والرابعة هى قوله وإلا نقض قوله أوقات الصلاة وهى من الزوال إلى طلوع الشمس من اليوم الثانى وما اقتصر عليه الشارح إحدى طريقتين فى خليل للمتأخرين وهى طريقة ابن جماعة و مختار ابن هارون و ابن فرحون والشيخ عبد الله المنوفى والطريقة الثانية تقول المراد جميع أوقات الصلاة وغيرها وهو قول البرزلى و مختار ابن عبد السلام وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا فرضنا أن أوقات الصلاة مائتان وستون درجة وغير أوقاتها مائة درجة فأتاه السلس فيها وفى مائة من أوقات الصلاة فعلى الأولى ينتقض وضوؤه لمفارقته أكثر الزمان لا على الثانية لملازمته أكثر الزمان فإن لازمه وقت صلاة فقط نقض وصلاها قضاء أفتى به الناصر فيمن يطول به الاستبراء حتى يخرج الوقت قوله بعض الفضلاء هو سيدى عبد الله المنوفى قوله فإنه ينقض مطلقا قال شيخنا فى مجموعه وليس منه مذى من كلما نظر أمذى بلذة خلافا لما فى الخرشى بل هذا ينقض إنما السلس مذى مسترسل نظر أم لا لطول عزوبة مثلا أو اختلال مزاج قول ولا يجب فيه التداوى أى لو قدر على رفعه بالتداوى لا يجب عليه