قال بن لها ذلك ولم يحصل بينها وبينهم مشاجرة ويدل لذلك تعليل ابن رشد وغيره وعدم السكنى مع الأهل بقوله لما عليها من الضرر باطلاعهم على أمرها قوله وقدرت النفقة على الزوج بحاله أي قدر زمن قبضها أي الزمن الذي تدفع فيه لا تقدير ذاتها فأنه قد تقدم كما قال الشارح قوله من يوم إلخ أي وتقبضها معجلة وتضمن جميع ما قبضته بدليل قوله الاتي وضمنت بقبضها هذا إذا كان الحال التعجيل وأما إذا كان الحال التأخير فتنتظر حتى تقبضها ولا يكون عدم قدرته الآن عسرا بالنفقة قوله كنفقة الولد المحضون ظاهر كلام المصنف الشمول لما قبضته من نفقة الولد لمدة مستقبلة أو عن مدة ماضية وعلى ذلك التتائي واعتمده ر وقال البساطي إذا قبضته لمدة مستقبلة قال السوداني وهو المتعين وأما ما قبضته من نفقة الولد عن ماضية فإنها تضمنها مطلقا كنفقتها لأنه كدين لها قبضته فالقبض لحق نفسها لا للغير حتى تضمن ضمان الرهان والعوارى وارتضى ذلك في الحاشية