قوله ولا هي متمحضة للأمانة أي لأنها تأخذها قهرا عنه لوجود حقها في الحضانة قوله وأما ما قبضته المرضع هذا تقييد لما تقدم في نفقة المحضون أي محل التفصيل في نفقة المحضون ما لم تكن أجرة الرضاع فالضمان مطلقا كما علمت قوله وجاز للزوج محل الجواز إن رضيت وإلا فالواجب لها ابتداء إنما هو الأعيان لكن يجوز له دفع الأثمان إن رضيت بها وظاهره جواز دفع الأثمان ولو عن طعام وهو المعتمد بناء على أن علة منع بيع الطعام قبل قبضه غيبته عن البائع وكونه ليس تحت يده وهي مفقودة بين الزوجين لأن طعام الزوج تحت يدها غير غائب عنها ويلزم الزوج أن يزيدها إن غلا سعر الأعيان بعد أن قبضت ثمنها وله الرجوع عليها إن نقص سعرها ما لم يسكت مدة وإلا حمل على أنه أراد التوسعة عليها وهذا كله ما لم تكن اشترت الأعيان قبل غلوها أو رخصها وإلا فلا يزيدها شيئا في الأول ولا يرجع عليها بشىء في الثاني تنبيه يجوز له المقاصة بدينه الذي له عليها عما وجب لها من النفقة إن كان فرض ثمنا أو كانت النفقة من جنس الدين إلا لضرورة عليها بالمقاصة بأن تكون فقيرة يخشى ضيعتها بالمقاصة فلا يجوز له فعل ذلك قوله فتسقط عنه الأعيان أي المدة التي تأكل معه فلو أكلت معه ثلاثة أيام وطلبت القرض بعد ذلك سقطت نفقة الأيام الثلاث عنه وقضى لها بالفرض بعد الملك قوله المقررة لها وأولى في السقوط لها إن كانت غير مقررة ولا فرق بين كونها محجورا عليها أو لا لأن السفيه لا يحجر عليه في نفقته قوله وبمنعها الاستمتاع أي لغير عذر وأما لعذر كامتناعها لمرض فلا تسقط نفقتها فلو منعته لغير عذر مدة ومكنته مدة سقطت نفقتها مدة المنع فقط واعلم أن القول قولها في عدم المنع فإذا ادعى الزوج أنها تمنعه من الاستمتاع وقالت لم أمنعه كان القول قولها ولا يقبل قوله لأنه يتهم على إسقاط حقها من النفقة فيلزمه أن يثبت عليها بأن تقر بذلك بحضرة