منعه من ذلك ولو لم تأكله ويدخل في ذلك مثل شرب النشوق والدخان والفرق أن الرجال قوامون على النساء قوله ولا يلزمه إذا خلقت شورتها بدلها أي فلو جدد شيئا في المنزل بدل شورتها وطلقها فلا يقضي لها بأخذه كذا في الحاشية قوله ولو شابة رد بلو قول ابن حبيب لا يحنث في الشابة إذا حلف لا تخرج لزيارة أبويها قال ابن رشد وهذا الخلاف في الشابة المأمونة وأما المتجالة المأمونة فلا خلاف أنه يقضي لها وأما غير المأمونة فلا يقضي بخروجها شابة أو متجالة قوله ولا بمجرد الحكم أي فإذا حكم القاضي بدخولهم لها فلا يحنث بمجرد ذلك بل حتى يدخلوا بالفعل وكذا يقال في زيارتها قوله وأطلق أشار بعضهم للفرق بين حال التخصيص وحال الإطلاق بأنه في حال التخصيص يظهر منه قصد الضرر فلذا حنث بخلاف حال الإطلاق ومفهوم قوله لفظا ونية أنه لو أطلق لفظا وخصص نية فحكمه كالتخصيص لفظا فيحنث لظهور قصد الضرر قوله ومع أمينة إلخ قال عب وأجرتها على الزوج على الظاهر وفيه نظر بل الظاهر أن الأجرة على الأبوين لأن زيارتهما لها لمنفعتهما وقد توقفت على الأمينة فتكون الأجرة عليهما وذكر بعض المحققين أن الذي يظهر أنه إذا ثبت ضرر الأبوين ببينة فأجرة الأمينة عليهما لأنهما ظالمان والظالم أحق بالحمل عليه وقد انتفعا بالزيادة وإن كان مجرد اتهام من الزوج فالأجرة عليه كما قال عب لانتفاعه بالحفظ قوله ولا يقضي لأخ وعم وخال أي فله منعهم وإن لم يتهمهم على المذهب وقيل إنه ليس له منعهم وعليه فيمكنون من زيارتها في كل جمعتين أو في كل شهر كذا في الحاشية قوله الامتناع من السكنى أي ولو بعد رضاها ابتداء بسكناها معهم ولو لم يثبت الضرر لها بالمشاجرة ونحوه كما في الحاشية وانظر هل لها الامتناع من السكنى مع خدمة وجواريه