فالنقض ولو كانا خالصين من الأذى لأنه من قبيل الخارج المعتاد قوله ولو خرج مع كل أذى أى ولو كثر الأذى ما لم يتفاحش فى الكثرة وإلا نقض كما قرره العلامة العدوى تنبيه يعفى عما خرج من الأذى مع الحصى والدود أن كان مستنكحا بأن كان يأتى كل يوم مرة فأكثر وإلا فلا بد من إزالته بماء أو حجر إن كثر وإلا فلا يلزمه الاستنجاء منه ولذلك قال شيخنا فى مجموعه قل للفقيه ولاتخجلك هيبته شىء من المخرج المعتاد قد عرضا فأوجب القطع واستنجى المصلى له لكن به الطهر يا مولاى ماانتقضا قوله ولا من ثقبة إلخ حاصل الفقه أن الصور تسع لأن الثقبة إما تحت المعدة أو نفس المعدة وهى مافوق السرة إلى منخسف الصدر فالسرة مما تحت المعدة كما فى الحاشية أو فوقها بأن كانت فى الصدر وفى كل إما أن ينسد المخرجان أو ينفتحا أو ينسد أحدهما وينفتح الآخر فالنقض فى صورة واحدة وهى ما إذا كانت تحت المعدة وانسدا ولانقض والباقى ولكن قال شيخنا فى مجموعه ومقتضى النظر فى انسداد أحدهما نقض خارجه منها وكل هذا ما لم يدم الانسداد وتعتاد الثقبة فتنقض ولو فوق المعدة بالأولى من نقضهم بالفم إذا اعتيد والفرق بأنه معتاد لبعض الحيوانات كالتمساح واه اه قوله إلا تحت المعدة إلخ المستثنى صورة واحدة من التسع قوله ومستقرها فوق السرة أى والسرة مما تحت المعدة كما تقدم عن الحاشية قوله وأما عند انفتاحهما إلخ وقد علمت ما إذا انسد أحدهما وكان الخارج منه هو